السيد أحمد الموسوي الروضاتي
177
إجماعات فقهاء الإمامية
مسجد الخيف ، فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ويسبح تسبيح الزهراء عليها السّلام ، ويدعو بما أحب ، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ، ويقول : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني . وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ، ويصلي فيه ، ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، وإذا أراد المسير من مكة ، استحب له أن يطوف بالبيت طواف الوداع ، وأن يدخله ويصلي في زواياه ، وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويصلي عند المقام ركعتين ، ويدعو بدعاء الوداع ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر . غنية النزوع / في أحكام النساء * حكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين * تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت * ليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 193 : في أحكام النساء : وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق ، وعليهن كشف الوجوه والتقصير ، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين ، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف ، فإنها تقضيه إذا طهرت ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . . غنية النزوع / في المصدود والمحصور * من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 194 : في المصدود والمحصور : أعلم أن من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة ، سواء أوصى بها أو لم يوص ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه